من وزير المالية
إلى
الموضوع : طلب ايضاحات جبائية
المرجع : مكتوبكم بتاريخ 13 ديسمبر 2012
لقد ذكرتم بمكتوبكم أن إحدى حريفاتكم، وهي جمعية لا تهدف إلى تحقيق أرباح، تنوي بالتعاون مع مؤسستين جامعيتين تونسية و أجنبية إحداث إجازة مهنية، على أن تتكفل كل من المؤسسات المذكورة بإنجاز المهام التالية :
- بالنسبة إلى الجمعية : القيام بخد