Régime fiscal de l'organisation d'une formation diplômante par une association

طلب ايضاحات جبائية

من وزير المالية  إلى الموضوع : طلب ايضاحات جبائية المرجع : مكتوبكم بتاريخ 13 ديسمبر 2012 لقد ذكرتم بمكتوبكم أن إحدى حريفاتكم، وهي جمعية لا تهدف إلى تحقيق أرباح، تنوي بالتعاون مع مؤسستين جامعيتين تونسية و أجنبية إحداث إجازة مهنية، على أن تتكفل كل من المؤسسات المذكورة بإنجاز المهام التالية : - بالنسبة إلى الجمعية : القيام بخد

Détails

Référence: P P 133/2013
Publié le: 15/01/2013
Pays: Tunisie

Secteur d’activité

Type de texte