مذكرة خاصة عدد 1575 بتاريخ 01 جانفي 2003 - الادارة العامة للدراسات و التشريع الجبائي ( DGELF )
« تبعا لمكتوبكم المشار إليه المرجع أعلاه والذي طلبتم بمقتضاه معرفة ما إذا كان الصندوق التونسي للتأمين التعاوني الفلاحي يخضع للمعلوم على المؤسسات ذات الصبغة الصناعية أو التجارية أو المهنية، يشرفني إعلامكم بما يلي :
1)