Régime de TCL applicable aux personnes exonérées de l'IS

تطبيق المعلوم على المؤسسات ذات الصبغة الصناعية أو التجارية أو المهنية على الأشخاص المعنويون الخاضعون للضريبة على الشركات

  مذكرة خاصة عدد 1575 بتاريخ 01 جانفي  2003  - الادارة العامة للدراسات و التشريع الجبائي ( DGELF ) « تبعا لمكتوبكم المشار إليه المرجع أعلاه والذي طلبتم بمقتضاه معرفة ما إذا كان الصندوق التونسي للتأمين التعاوني الفلاحي يخضع للمعلوم على المؤسسات ذات الصبغة الصناعية أو التجارية أو المهنية، يشرفني إعلامكم بما يلي : 1)