Loi n° 93-115 du 22 novembre 1993 portant création du centre national des sciences et technologies nucléaires

Au nom du peuple, La chambre des députés ayarit adopté; Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit: Article premier  - Il est créé un établissement public à caractère industriel et commercial doté de la personnalité civile e

قانون عدد 115 لسنة 1993 مؤرخ في 22 نوفمبر 1993 يتعلق بإحداث المركز الوطني للعلوم والتكنولوجيا النووية

باسم الشعب ، وبعد موافقة مجلس النواب ، يصدر رئيس الجمهورية القانون الآتي نصه :  الفصل الأول  أحدثت مؤسسة عمومية ذات صبغة صناعية وتجارية تتمتع بالشخصية المدنية وبالإستقلال المالي تسمى : المركز الوطني للعلوم والتكنولوجيا النووية.  يكون المركز خاضعا للتشريع التجاري ما لم يتعارض ومقتضيات هذا القانون.  ويخضع ال

التفاصيل

المرجع: L 1993/115
تاريخ النشر: 22/11/1993
الدولة: تونس

وثائق مرجعية

نوع النص