Au nom du peuple,
La chambre des députés ayarit adopté;
Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit:
Article premier
- Il est créé un établissement public à caractère industriel et commercial doté de la personnalité civile e
باسم الشعب ،
وبعد موافقة مجلس النواب ،
يصدر رئيس الجمهورية القانون الآتي نصه :
الفصل الأول
أحدثت مؤسسة عمومية ذات صبغة صناعية وتجارية تتمتع بالشخصية المدنية وبالإستقلال المالي تسمى : المركز الوطني للعلوم والتكنولوجيا النووية.
يكون المركز خاضعا للتشريع التجاري ما لم يتعارض ومقتضيات هذا القانون.
ويخضع ال