Au nom du peuple ;
Nous, Habib Bourguiba, Président de la République Tunisienne ;
La chambre des députés ayant adopté ;
Promulguons la loi dont la teneur suit ;
Article premier
Est interdit l'emploi de personnes mises à la retraite, bénéficiaires de pensions, en q
نحن الحبيب بورقيبة ، رئيس الجمهورية التونسية،
بعد موافقة مجلس النواب ،
أصدرنا القانون الآتي نصه :
الفصل 1
يمنع تشغفيل المحالين على التقاعد المنتفعين بجراية بصفة موظفين أو اجراء لدى المصالح التابعة للدولة والجماعات العمومية المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الادارية والمؤسسات العمومية الخاضعة لاحكام القانون عدد