Modifé par :
- Loi n° 2002-23 du 14 février 2002
Au nom du peuple,
La chambre des députés ayant adopté,
Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit :
Article premier
Sont promulguées par la présente loi sous le titre de "Code des hydro
نقح بـ :
- القانون عدد 23 لسنة 2002 المؤرخ في 14 فيفري 2002
باسم الشعب
وبعد موافقة مجلس النواب
يصدر رئيس الجمهورية القانون الآتي نصه :
الفصل الأول
تصدر بمقتضى هذا القانون النصوص التشريعية المتعلقة بأنشطة الإستكشاف والبحث عن المحروقات واستغلالها ، تحت عنوان " مجلة المحروقات " .
الفصل 2 (ن