Loi n° 98-40 du 2 juin 1998, relative aux techniques de vente et à la publicité commerciale

Au nom du peuple, La chambre des députés ayant adopté, Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit : Chapitre Premier Dispositions générales Article premier  La présente loi a pour objet de fixer les règles régissant les ventes av

Loi n° 98-40 du 2 juin 1998, relative aux techniques de vente et à la publicité commerciale

قانون عدد 40 لسنة 1998 مؤرخ في 2 جوان 1998 المتعلق بطرق البيع أو الإشهار التجاري

الباب الأول  أحكام عامة الفصل الأول  يهدف هذا القانون إلى ضبط القواعد المنظمة للبيوعات بالتخفيض في الثمن والبيوعاتخارج محلات البيع والإشهار التجاري وذلك قصد ضمان شفافية المعاملة التجارية وحماية المستهلك الفصل الثاني  يقصد في هذا القانون التاجر:كل شخص طبيعي أو معنوي له صفة التاجر طبقا لأحكام المجلة التجارية المستهلك

التفاصيل

المرجع: L 1998/40
تاريخ النشر: 02/06/1998
الدولة: تونس

وثائق مرجعية

نوع النص