Au nom du peuple,
La chambre des députés ayant adopté,
Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit :
Chapitre Premier
Dispositions générales
Article premier
La présente loi a pour objet de fixer les règles régissant les ventes av
الباب الأول
أحكام عامة
الفصل الأول
يهدف هذا القانون إلى ضبط القواعد المنظمة للبيوعات بالتخفيض في الثمن والبيوعاتخارج محلات البيع والإشهار التجاري وذلك قصد ضمان شفافية المعاملة التجارية وحماية المستهلك
الفصل الثاني
يقصد في هذا القانون التاجر:كل شخص طبيعي أو معنوي له صفة التاجر طبقا لأحكام المجلة التجارية
المستهلك