Loi n° 96-28 du 3 avril 1996, modifiant et complétant certaines dispositions du code de commerce

Au nom du peuple, La Chambre des Députés ayant adopté, Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit : Article Premier Les dispositions de l'alinéa 2 de l'article 372, des articles 374, 408 (nouveau), 410 (nouveau), 410 ter, 410 quarter, de l'alinéa 2 d

Loi n° 96-28 du 3 avril 1996, modifiant et complétant certaines dispositions du code de commerce

قانون عدد 28 لسنة 1996 مؤرخ في 3 أفريل 1996 يتعلق بتنقيح و اتمام أحكام المجلة التجارية

باسم الشعب . وبعد موافقة مجلس النواب يصدر رئيس الجمهورية القانون الأتي نصه : الفصل الاول الغيت أحكام الفقرة 2 من الفصل 372، والفصول 374 و 408 (جديد) و 410 (جديد) ، و 410 ثالثا، و 410 رابعا، والفقرة 2 من الفصل 410 خامسا والفصل 411 (جديد) ، والفقرة 1 من الفصل 411 رابعا والفصل 412 ثالثا من المجلة التجارية وعوضت بما يلي : الفصل 372 الفقر

التفاصيل

المرجع: L 1996/28
تاريخ النشر: 03/04/1996
الدولة: تونس

وثائق مرجعية

نوع النص