Au nom du peuple,
La Chambre des Députés ayant adopté,
Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit :
Article Premier
Les dispositions de l'alinéa 2 de l'article 372, des articles 374, 408 (nouveau), 410 (nouveau), 410 ter, 410 quarter, de l'alinéa 2 d
باسم الشعب .
وبعد موافقة مجلس النواب
يصدر رئيس الجمهورية القانون الأتي نصه :
الفصل الاول
الغيت أحكام الفقرة 2 من الفصل 372، والفصول 374 و 408 (جديد) و 410 (جديد) ، و 410 ثالثا، و 410 رابعا، والفقرة 2 من الفصل 410 خامسا والفصل 411 (جديد) ، والفقرة 1 من الفصل 411 رابعا والفصل 412 ثالثا من المجلة التجارية وعوضت بما يلي :
الفصل 372 الفقر