Loi n° 93-42 du 26 avril 1993, portant promulgation du code de l'Arbitrage

Au nom du peuple, La Chambre des Députés ayant adopté, Le Président de la République, promulgue la loi dont la teneur suit : Article premier  Est promulgué, en vertu de la présente loi, le "Code de l'Arbitrage" portant organisation de la procédure de l'arbi

Loi n° 93-42 du 26 avril 1993, portant promulgation du code de l'Arbitrage

قانون عدد 42 لسنة 1993 مؤرخ في 26 أفريل 1993 يتعلق بإصدار مجلة التحكيم

بإسم الشعب، وبعد موافقة مجلس النواب، يصدر رئيس الجمهورية القـانون الآتي نصه: الفصل الأول تصدر بمقتضى هذا القـانون "مجلة التحكيم" المنظمة لإجراءات التحكيم الداخلي والتحكيم الدولي. الفصل 2 لا تمس أحكام هذه المجلة بالقوانين الخاصة التي يتضح أنها تحجر تسوية منازعات معينة عن طريق التحكيم أو تفرض إجراءات خاصة للإلتجاء إليه.

التفاصيل

المرجع: L 1993/42
تاريخ النشر: 26/04/1993
الدولة: تونس

مجال النشاط

وثائق ذات صلة

وثائق مرجعية

المواضيع

نوع النص