Au nom du peuple,
La Chambre des Députés ayant adopté,
Le Président de la République, promulgue la loi dont la teneur suit :
Article premier
Est promulgué, en vertu de la présente loi, le "Code de l'Arbitrage" portant organisation de la procédure de l'arbi
بإسم الشعب،
وبعد موافقة مجلس النواب،
يصدر رئيس الجمهورية القـانون الآتي نصه:
الفصل الأول
تصدر بمقتضى هذا القـانون "مجلة التحكيم" المنظمة لإجراءات التحكيم الداخلي والتحكيم الدولي.
الفصل 2
لا تمس أحكام هذه المجلة بالقوانين الخاصة التي يتضح أنها تحجر تسوية منازعات معينة عن طريق التحكيم أو تفرض إجراءات خاصة للإلتجاء إليه.