Au nom du peuple,
La chambre des députés ayant adopté,
Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit :
Article premier
Il peut être constitué un nantissement pour garantir le prix d'outillage et de matériel d'équipement professionnel au titr
باسم الشعب،
وبعد موافقة مجلس النواب،
يصدر رئيس الجمهورية القانون الآتي نصه :
الفصل الأول
يجوز تكوين رهن ضمانا لثمن أدوات ومعدات تجهيز مهنية على أساس البيع بأجل لأداء الثمن ويثبت الرهن للدائن سواء كان بائع الأدوات والمعدات أو مؤسسة بنكية أو مالية تولت دفع ثمن الأشياء إلى البائع.
ولا يشترط لصحة الرهن تسليم المرهون إلى الدائن أو