Le ministre de la justice, des droits de l'Homme et de la justice transitionnelle,
Vu la loi n° 2001-19 du 6 février 2001, relative au nantissement de l'outillage et du matériel d'équipement professionnel,
Vu la loi n° 2012-27 du 29 décembre 2012, portant loi de finances pour l'année
إن وزير العدل وحقوق الإنسان والعدالة الانتقالية،
بعد الاطلاع على القانون عدد 19 لسنة 2001 المؤرخ في 6 فيفري 2001 المتعلق برهن الأدوات ومعدات التجهيز المهنية،
وعلى القانون عدد 27 لسنة 2012 المؤرخ في 29 ديسمبر 2012 المتعلق بقانون المالية لسنة 2013 وخاصة الفصل 49 منه،
وعلى قرار وزير العدل المؤرخ في 8 مارس 2002 المتعلق بإجراءات رهن الأدوات ومع