Droit d’enregistrement d’une première mutation d’immeuble destiné à l’habitation

حول الإنتفاع بالنظام التفاضلي لتسجيل الإقتناءات لدى الباعثين العقاريين

  من وزير الاقتصاد والمالية  إلى  الموضوع : حول الإنتفاع بالنظام التفاضلي لتسجيل الإقتناءات لدى الباعثين العقاريين   المرجع : مكتوبكم الوارد علينا بتاريخ 26 جوان  2014  تبعا لمكتوبكم  المشار إليه بالمرجع أعلاه الذي ذكرتم بمقتضاه أنكم قمتم ببناء عمارة معدة للسكن وتح