Le chef du gouvernement,
Sur proposition du ministre des finances,
Vu la loi constituante n° 2011-6 du 16 décembre 2011, portant organisation provisoire des pouvoirs publics,
Vu la loi n° 87-2 du 6 février 1987, portant ratification de la convention internationale sur le système harmonisé de désig
إن رئيس الحكومة،
باقتراح من وزير المالية،
بعد الاطلاع على القـانون التأسيسي عدد 6 لسنة 2011 المؤرخ في 16 ديسمبر 2011 المتعلق بالتنظيم المؤقت للسلط العمومية،
وعلى القـانون عدد 2 لسنة 1987 المؤرخ في 6 فيفري 1987 المتعلق بالمصادقة على الاتفاقية الدولية الخاصة بالنظام الموحد لتعيين البضائع وترميزها،
وعلى مجلة الأداء على القيمة المضافة الصاد