Décret n° 82-630 du 30 Mars 1982, fixant les modalités de contrôles des associations à caractère social bénéficiant de subventions de l'Etat et des collectivités publiques

Nous, Habib Bourguiba, Président de la République Tunisienne, Vu la loi N° 59-154 du 7 novembre 1959, relative aux associations; Vu la loi N° 81-46 du 28 mai 1981, relative à la promotion et à la protection des handicapés et notamment l’article 9: Vu le décret N° 75-775 du 30 octo

Décret n° 82-630 du 30 Mars 1982, fixant les modalités de contrôles des associations à caractère social bénéficiant de subventions de l'Etat et des collectivités publiques

أمر عدد630 لسنة 1982 مؤرخ في 30 مارس 1982 يتعلق بضبط تراتيب مراقبة الجمعيات ذات الصبغة الاجتماعية التي تنتفع بمساعدة الدولة و الجماعات العمومية

نحن الحبيب بورقيبة  رئيس الجمهورية التونسية , بعد اطلاعنا على القانون عدد 154 لسنة 1989 المؤرخ في 7 نوفمبر 1959 المتعلق بالجمعيات وعلى القانون عدد 46 لسنة 1981 المؤرخ في 29 ماي 1981 المتعلق بالنهوض بالمعاقين وحمايتهم وخاصة على الفصل 9 منه وعلى الامر عدد 75 لسنة 1975 المؤرخ في 30 أكتوبر 1975 المتعلق بضبط مشمولات وزارة ال

التفاصيل

المرجع: D 1982/630
تاريخ النشر: 30/03/1982
الدولة: تونس

مجال النشاط

وثائق ذات صلة

نوع النص