Nous, Habib Bourguiba, Président de la République Tunisienne,
Vu la loi N° 59-154 du 7 novembre 1959, relative aux associations;
Vu la loi N° 81-46 du 28 mai 1981, relative à la promotion et à la protection des handicapés et notamment l’article 9:
Vu le décret N° 75-775 du 30 octo
نحن الحبيب بورقيبة رئيس الجمهورية التونسية ,
بعد اطلاعنا على القانون عدد 154 لسنة 1989 المؤرخ في 7 نوفمبر 1959 المتعلق بالجمعيات
وعلى القانون عدد 46 لسنة 1981 المؤرخ في 29 ماي 1981 المتعلق بالنهوض بالمعاقين وحمايتهم وخاصة على الفصل 9 منه
وعلى الامر عدد 75 لسنة 1975 المؤرخ في 30 أكتوبر 1975 المتعلق بضبط مشمولات وزارة ال