Le Président de la République,
Sur proposition du ministre de l'industrie,
Vu le décret du 1er janvier 1953 sur les mines,
Vu le décret-loi n° 62 - 8 du 3 avril 1962, portant création et organisation de la société tunisienne de l'électricité et du gaz, ratifié
إن رئيس الجمهورية،
باقتراح من وزير الصناعة ،
بعد الاطلاع على الأمر المؤرخ في غرة جانفي 1953، المتعلق بتحوير نظام المناجم.
وعلى المرسوم عدد 8 لسنة 1962 المؤرخ في 3 أفريل 1962، المتعلق بإحداث وتنظيم الشركة التونسية للكهرباء والغاز والمصادق عليه بالقـانون عدد 16 لسنة 1962 المؤرخ في 24 ماي 1962، كما وقع إتمامه بالقـانون عدد 27