Le Président de la République,
Sur proposition du Premier ministre,
Vu la loi n° 83-112 du 12 décembre 1983, portant statut général des personnels de l'Etat, des collectivités publiques locales et des établissements publics à caractère administratif,
Vu le déc
إن رئيس الجمهورية ،
بإقتراح من الوزير الأول ،
بعد الإطلاع على القـانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرخ في 12 ديسمبر 1983 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدولة والجماعات العمومية المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية ،
وعلى الأمر عدد 1060 لسنة 1990 المؤرخ في 18 جوان 1990 المتعلق بضبط الشروط العامة لإسناد العدد المهني وعدد منحة ا