Décret n° 2013-2993 du 10 juillet 2013, fixant les conditions d'attribution de la prime de rendement au corps des travailleurs sociaux du ministère des affaires sociales

Le chef du gouvernement,  Sur proposition du ministre des affaires sociales,  Vu la loi constituante n° 2011-6 du 16 décembre 2011, portant organisation provisoire des pouvoirs publics,  Vu la loi n° 83-112 du 12 décembre 1983, portant statut général des personnel de l'Etat, des collec

Decree n° 2013-2993 dated 10 July 2013, fixing the conditions of granting the production bonus to the social workers body of the Ministry of Social Affairs

أمر عدد 2993 لسنة 2013 مؤرخ في 10 جويلية 2013 يتعلق بضبط شروط إسناد منحة الإنتاج لسلك الأخصائيين الاجتماعيين لوزارة الشؤون الاجتماعية

باقتراح من وزير الشؤون الاجتماعية، بعد الاطلاع على القـانون التأسيسي عدد 6 لسنة 2011 المؤرخ في 16 ديسمبر 2011 المتعلق بالتنظيم المؤقت للسلط العمومية، وعلى القـانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرخ في 12 ديسمبر 1983 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو

التفاصيل

المرجع: D 2013/2293
تاريخ النشر: 10/07/2013
الدولة: تونس

وثائق ذات صلة