Le Président de la République,
Vu la Constitution,
Vu la loi n° 89-9 du 1er février 1989, relative aux participations, entreprises et établissements publics, ensemble les textes qui l’ont modifiée ou complétée dont le dernier en date la loi n° 2006-36 du 12 juin 2006,
Vu la loi
إن رئيس الجمهورية،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى القـانون عدد 9 لسنة 1989 المؤرّخ في أول فيفري 1989 المتعلق بالمساهمات والمنشآت والمؤسسات العمومية، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وآخرها القـانون عدد 36 لسنة 2006 المؤرخ في 12 جوان 2006،
وعلى القـانون التوجيهي عدد 6 لسنة 1996 المؤرخ في 31 جانفي 1996 المتعلق بالبحث العلمي وتطوير التكنول