Le Président de la République,
Sur proposition du ministre de l’enseignement supérieur, de la recherche scientifique et de la technologie,
Vu la loi n° 59-129 du 5 octobre 1959, portant promulgation du code de commerce, ensemble les textes qui l’ont modifiée ou complétée et notamment l
إن رئيس الجمهورية،
باقتراح من وزير التعليم العالي والبحث العلمي والتكنولوجيا،
بعد الاطلاع على القانون عدد 129 لسنة 1959 المؤرخ في 5 أكتوبر 1959 والمتعلق بإصدار المجلة التجارية، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة القانون عدد 37 لسنة 2007 المؤرخ في 4 جوان 2007،
وعلى القانون عدد 81 لسنة 1973 المؤرخ في 31 ديسمبر 1973 والمتعلق بإصدار مج