Au nom du peuple,
La chambre des députés et la chambre des conseillers ayant adopté,
Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit :
Article premier
Sont abrogés le paragraphe premier de l'article premier, les articles 2 et 3, les paragraphes 2 et 3 de l'artic
باسم الشعب،
وبعد موافقة مجلس النواب ومجلس المستشارين،
يصدر رئيس الجمهورية القانون الآتي نصه :
الفصل الأول
تلغى الفقرة الأولى من الفصل الأول والفصلان 2 و3 والفقرتان 2 و3 من الفصل 4 والفقرة الأولى من الفصل 5 والفقرة 2 من الفصل 22 والفقرة الأولى من الفصل 23 من القانون عدد 73 لسنة 2000 المؤرخ في 25 جويلية 2000 المتعلق بالتعليم العالي