Loi n° 2008-59 du 4 août 2008, modifiant et complétant la loi n° 2000 - 73 du 25 juillet 2000, relative à l'enseignement supérieur privé

Au nom du peuple, La chambre des députés et la chambre des conseillers ayant adopté, Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit : Article premier  Sont abrogés le paragraphe premier de l'article premier, les articles 2 et 3, les paragraphes 2 et 3 de l'artic

Loi n° 2008-59 du 4 août 2008, modifiant et complétant la loi n° 2000 - 73 du 25 juillet 2000, relative à l'enseignement supérieur privé

قانون عدد 59 لسنة 2008 مؤرخ في 4 أوت 2008 يتعلق بتنقيح وإتمام القــانون عدد 73 لسنة 2000 المؤرخ في 25 جويلية 2000 والمتعلق بالتعليم العالي الخاص

باسم الشعب، وبعد موافقة مجلس النواب ومجلس المستشارين، يصدر رئيس الجمهورية القانون الآتي نصه : الفصل الأول  تلغى الفقرة الأولى من الفصل الأول والفصلان 2 و3 والفقرتان 2 و3 من الفصل 4 والفقرة الأولى من الفصل 5 والفقرة 2 من الفصل 22 والفقرة الأولى من الفصل 23 من القانون عدد 73 لسنة 2000 المؤرخ في 25 جويلية 2000 المتعلق بالتعليم العالي

التفاصيل

المرجع: L 2008/59
تاريخ النشر: 04/08/2008
الدولة: تونس

مجال النشاط

وثائق مرجعية

المواضيع

نوع النص