Le chef du gouvernement,
Sur proposition du ministre de l'équipement et de l'environnement,
Vu la loi constituante n° 2011-6 du 16 décembre 2011, portant organisation provisoire des pouvoirs publics,
Vu la loi n° 81-69 du 1er août 1981, portant création de l'agence de réhabilitation et
إن رئيس الحكومة،
باقتراح من وزير التجهيز والبيئة،
بعد الاطلاع على القانون التأسيسي عدد 6 لسنة 2011 المؤرخ في 16 ديسمبر 2011 المتعلق بالتنظيم المؤقت للسلط العمومية،
وعلى القانون عدد 69 لسنة 1981 المؤرخ في 1 أوت 1981 المتعلق بإحداث وكالة التهذيب والتجديد العمراني المنقح بالقانون عدد 53 لسنة 1993 المؤرخ في 17 ماي 1993 المتعلق بإصدار مجلة مع