أمر عدد 262 لسنة 2010 مؤرخ في 15 فيفري 2010 يتعلق بضبط قائمة المخالفات لأحكام مجلة الطرقات ونصوصها التطبيقية

نقح بـ : - الأمر الحكومي عدد 811 لسنة 2017 المؤرخ في 30 جوان 2017  إن رئيس الجمهورية، باقتراح من وزير النقل، بعد الاطلاع على القـانون عدد 81 لسنة 1973 المؤرخ في 31 ديسمبر 1973 والمتعلق بإصدار مجلّة المحاسبة العمومية، وعلى جميع النصوص التي نقحتها وتممتها وخاصة القـانون عدد 71 لسنة 2009 المؤرخ في 21 ديسمبر 2009 المتعلق بقانون الما

Décret n° 2010-262 du 15 février 2010, fixant la liste des contraventions aux dispositions du code de la route et à ses textes d'application

Modifié par :  - Décret gouvernemental n° 2017-811 du 30 juin 2017 Le Président de la République, Sur proposition du ministre du transport, Vu la loi n° 73-81 du 31 décembre 1973, portant promulgation du code de la comptabilité publique et tous les textes qui l’ont modifi&e

التفاصيل

المرجع: D 2010/262
تاريخ النشر: 15/02/2010
الدولة: تونس

مجال النشاط

وثائق ذات صلة

وثائق مرجعية

المواضيع

نوع النص