Décret n° 2002-1672 du 15 juillet 2002, portant approbation du statut particulier du personnel de l'agence technique des transports terrestres

Le Président de la République, Sur proposition des ministres du transport et du développement économique, Vu la loi n° 85-78 du 5 août 1985, portant statut général des offices, des établissements publics à caractère industriel et commercial et des sociétés

Décret n° 2002-1672 du 15 juillet 2002, portant approbation du statut particulier du personnel de l'agence technique des transports terrestres

أمر عدد 1672 لسنة 2002 مؤرخ في 15 جويلية 2002 يتعلق بالمصادقة على النظام الأساسي الخاص لأعوان الوكالة الفنية للنقل البري

إن رئيس الجمهورية، باقتراح من وزيري النقل والتنمية الاقتصادية، بعد الاطلاع على القــانون عدد 78 لسنة 1985 المؤرخ في 5 أوت 1985 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدواوين والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الصناعية والتجارية والشركات التي تمتلك الدولة أو الجماعات العمومية المحلية رأسمالها بصفة مباشرة وكليا كما نقح وتمم بالقــانون عدد 28 لسنة

التفاصيل

المرجع: D 2002/1672
تاريخ النشر: 15/07/2002
الدولة: تونس

مجال النشاط

وثائق ذات صلة

المواضيع

نوع النص