Le Président de la République,
Sur proposition des ministres du transport et du développement économique,
Vu la loi n° 85-78 du 5 août 1985, portant statut général des offices, des établissements publics à caractère industriel et commercial et des sociétés
إن رئيس الجمهورية،
باقتراح من وزيري النقل والتنمية الاقتصادية،
بعد الاطلاع على القــانون عدد 78 لسنة 1985 المؤرخ في 5 أوت 1985 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدواوين والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الصناعية والتجارية والشركات التي تمتلك الدولة أو الجماعات العمومية المحلية رأسمالها بصفة مباشرة وكليا كما نقح وتمم بالقــانون عدد 28 لسنة