Au nom du peuple,
La chambre des députés ayant adopté,
Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit :
Article premier
L'agence technique des transports terrestres est chargée notamment des missions suivantes :
- effectuer les formalit&ea
باسم الشعب ،
وبعد موافقة مجلس النواب،
يصدر رئيس الجمهورية القانون الآتي نصه :
الفصل الأول
تكلف الوكالة الفنية للنقل البري خاصة بالمهام التالية :
- القيام بالإجراءات والعمليات الفنية الخاصة بالعربات طبقا للتشريع والتراتيب الجاري بها العمل.
- القيام بالإجراءات والعمليات المتعلقة برخص السياق