Loi n° 98-108 du 28 décembre 1998, portant relative à l'agence technique des transports terrestres

Au nom du peuple,  La chambre des députés ayant adopté,  Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit :  Article premier  L'agence technique des transports terrestres est chargée notamment des missions suivantes :  - effectuer les formalit&ea

Loi n° 98-108 du 28 décembre 1998, portant relative à l'agence technique des transports terrestres

قانون عدد 108 لسنة 1998 مؤرخ في 28 ديسمبر 1998 يتعلق بالوكالة الفنية للنقل البري

باسم الشعب ،  وبعد موافقة مجلس النواب،  يصدر رئيس الجمهورية القانون الآتي نصه :  الفصل الأول  تكلف الوكالة الفنية للنقل البري خاصة بالمهام التالية :  - القيام بالإجراءات والعمليات الفنية الخاصة بالعربات طبقا للتشريع  والتراتيب الجاري بها العمل.  - القيام بالإجراءات والعمليات المتعلقة برخص السياق

التفاصيل

المرجع: L 1998/108
تاريخ النشر: 28/12/1998
الدولة: تونس

مجال النشاط

وثائق مرجعية

نوع النص