Le Chef du Gouvernement,
Sur proposition du ministre de l’économie, des finances et de l’appui à l’investissement,
Vu la Constitution,
Vu le décret du 3 octobre 1884, réglementant les régies des douanes et des monopoles de l'Etat et l’ensemble des textes qui l'ont modifi&
إن رئيس الحكومة،
باقتراح من وزير الاقتصاد والمالية ودعم الاستثمار،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى الأمر المؤرخ في 3 أكتوبر 1884 المتعلق بترتيب فروع القمارق واختصاصات الدولة وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة الفصل 74 منه،
وعلى القانون عدد 57 لسنة 1964 المؤرخ في 28 ديسمبر 1964 المتعلق بإحداث الوكالة الوطنية للتبغ والوقيد وعلى ج