REPUBLIQUE TUNISIENNE
MINISTERE DES FINANCES
DIRECTION GENERALE DES ETUDES
ET DE LA LEGISLATION FISCALES
NOTE COMMUNE N° 16 /2018
O B J E T : Commentaire des dispositions de l’article 48 de la loi n° 2017-66 du 18 décembre 2017 portant loi de finances pour l’année 2018 relatives à l
الجمهورية التونسية
وزارة المالية
الإدارة العامة للدراسات
والتشريع الجبائي
مذكرة عامة عدد 16 لسنة 2018
الموضوع : تحليل أحكام الفصل 48 من القـانون عدد 66 لسنة 2017 المؤرخ في 18 ديسمبر 2017 المتعلق بقـانون المالية لسنة 2018 حول تحيين تعريفة المعلوم الوحيد على التأمين.
تلخيص
تحيين تعريفة ا