Le ministre du commerce et du développement des exportations,
Vu la Constitution,
Vu le décret du 29 juillet 1909, relatif à la vérification et la construction des poids et mesures, instruments de pesage et de mesurage, tel que modifié par le décret du 10 mars 1920 et le décret du 23 octobre 19
إن وزير التجارة وتنمية الصادرات،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى الأمر المؤرخ في 29 جويلية 1909 المتعلق بتحقق وصنع المكاييل والمقاييس وأدوات الوزن والكيل كما تم تنقيحه بالأمر المؤرخ في 10 مارس 1920 والأمر المؤرخ في 23 أكتوبر 1952، وخاصة الفصل 13 منه،
وعلى القانون عدد 40 لسنة 1999 المؤرخ في 10 ماي 1999 المتعلق بالمترولوجيا، كما تم تنقي