Le ministre des finances,
Vu le code des douanes annexé au décret du 29 décembre 1955, ensemble les textes qui l'ont modifié ou complété et notamment ses articles 130 et 131,
Vu la loi n° 2001-91 du 7 août 2001, portant simplification des procédures spécifiques aux autorisa
إن وزير المالية،
بعد الاطلاع على الأمــر العلي المؤرخ في 29 ديسمبر 1955 المتعلق بتحوير وتدوين التشريع الديواني وعلى جميع النصوص التي نقحته وتممته وخاصة الفصلين 130 و131 منه،
وعلى القــانون عدد 91 لسنة 2001 المؤرخ في 7 أوت 2001 المتعلق بتبسيط الإجراءات الإدارية الخاصة بالرخص الإدارية المسلمة من قبل مصالح وزارة المالية في النشاطات الراجعة إليها