Modifié par :
- L'Arrêté du ministre de la santé publique du 24 décembre 2007, modifiant et complétant le cahier des charges relatif aux établissements sanitaires privés approuvé par l’arrêté du 28 mai 2001
Le ministre de la santé publique,
Vu la
نقح بـ :
- قرار وزير الصحة العمومية المؤرخ في 24 ديسمبر 2007 يتعلق بتنقيح وإتمام كراس الشروط المتعلق بالمؤسسات الصحية الخاصة المصادق عليه بالقرار المؤرخ في 28 ماي 2001
إن وزير الصحة العمومية،
بعد الاطلاع على القانون عدد 63 لسنة 1991 المؤرخ في 29 جويلية 1991 المتعلق بالتنظيم الصحي،
وعلى القانون عدد 13 لسنة 2001 المؤرخ في 30 جانفي