Modifié par :
- L'Arrêté du ministre de la santé du 31 décembre 2015, portant approbation de la modification et du complément du cahier des charges relatif à l’exercice de la profession d'orthophoniste de libre pratique approuvé par l’arrêté du 15 mai 2001
نقح بـ :
- قرار من وزير الصحة مؤرخ في 31 ديسمبر 2015 يتعلق بالمصادقة على تنقيح وإتمام كراس الشروط المتعلق بالممارسة الحرة لمهنة أخصائي في تقويم النطق والصوت والكلام المصادق عليه بالقرار المؤرخ في 15 ماي 2001
إن وزير الصحة العمومية،
بعد الاطلاع على القانون عدد 74 لسنة 1992 المؤرخ في 3 أوت 1992 المتعلق بشروط الممارسة الحرة للمهن شبه