Le ministre de la jeunesse, des sports et de l’éducation physique et le ministre de la santé publique,
Vu la loi organique n° 95-11 du 6 février 1995, relative aux structures sportives, ensembles les textes qui l’ont modifiée ou complétée et notamment la loi organique n° 2006-79 du 18
إن وزير الشباب والرياضة والتربية البدنية ووزير الصحة العمومية،
بعد الإطلاع على القانون الأساسي عدد 11 لسنة 1995 المؤرخ في 6 فيفري 1995 المتعلق بالهياكل الرياضية وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة القانون الأساسي عدد 79 لسنة 2006 المؤرخ في 18 ديسمبر 2006،
وعلى اتفاقية مكافحة المنشطات وبروتوكولها التكميلي المعتمدين من قبل مجلس أوروبا بس