Modifiée par :
- Loi n° 2005-64 du 27 juillet 2005
- Loi organique n° 2006-49 du 24 juillet 2006
Au Nom du Peuple,
La chambre des députés ayant adopté, le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit :
Article Premier
L'éducation Physique et l
نقح بـ :
- القـانون عدد 64 لسنة 2005 المؤرخ في 27 جويلية 2005
- القـانون أساسي عدد 49 لسنة 2006 المؤرخ في 24 جويلية 2006 المتعلق بتنقيح وإتمام القـانون الأساسي عدد 11 لسنة 1995 المؤرخ في 6 فيفري 1995 المتعلق بالهياكل الرياضية
باسم الشعب
وبعد موافقة مجلس النواب
يصدر رئيس الجمهورية القـانون الأتي نصه :
أحكام عامة
الفصل ال