Loi n° 92-52 du 18 mai 1992 relative aux stupéfiants

Modifiée par : -La Loi n° 95-94 du 9 novembre 1995 -La loi n° 98-101 du 30 novembre 1998  - Loi n° 2009-6 du 26 janvier 2009  -Loi n° 2017-39 du 8 mai 2017 CHAPITRE PREMIER  De la définition des stupéfiants et de l'interdiction de leur culture et de leur circulati

قانون عدد 52 لسنة 1992 مؤرخ في 18 ماي 1992 يتعلق بالمخدرات

نقح ب: القـانون عدد 94 لسنة 1995 مؤرخ في 9 نوفمبر 1995 القـانون عدد 101 لسنة 1998 مؤرخ في 30 نوفمبر 1998 القـانون عدد 6 لسنة 2009 المؤرخ في 26 جانفي 2009  القـانون عدد 39 لسنة 2017 المؤرخ في 8 ماي 2017 باسم الشعب، وبعد موافقة مجلس النواب ، يصدر رئيس الجمهورية القـانون الآتي نصه : الباب الأوّل  في تعريف المواد ال

التفاصيل

المرجع: L 1992/52
تاريخ النشر: 18/05/1992
الدولة: تونس

الوسوم

وثائق مرجعية

المواضيع

نوع النص