Modifiée par :
-La Loi n° 95-94 du 9 novembre 1995
-La loi n° 98-101 du 30 novembre 1998
- Loi n° 2009-6 du 26 janvier 2009
-Loi n° 2017-39 du 8 mai 2017
CHAPITRE PREMIER
De la définition des stupéfiants et de l'interdiction de leur culture et de leur circulati
نقح ب:
القـانون عدد 94 لسنة 1995 مؤرخ في 9 نوفمبر 1995
القـانون عدد 101 لسنة 1998 مؤرخ في 30 نوفمبر 1998
القـانون عدد 6 لسنة 2009 المؤرخ في 26 جانفي 2009
القـانون عدد 39 لسنة 2017 المؤرخ في 8 ماي 2017
باسم الشعب،
وبعد موافقة مجلس النواب ،
يصدر رئيس الجمهورية القـانون الآتي نصه :
الباب الأوّل
في تعريف المواد ال