Le chef du gouvernement,
Sur proposition du ministre des affaires sociales,
Vu la loi organique n° 2015-26 du 7 août 2015, relative à la lutte contre le terrorisme et à la répression du blanchiment d’argent,
Vu la loi n° 95-56 du 28 juin 1995, portant régime particulier de réparation d
إن رئيس الحكومة،
باقتراح من وزير الشؤون الاجتماعية،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى القانون الأساسي عدد 26 لسنة 2015 المؤرخ في 7 أوت 2015 المتعلق بمكافحة الإرهاب ومنع غسل الأموال،
وعلى المرسوم عدد 3 لسنة 1972 المؤرخ في 11 أكتوبر 1972 المتعلق بضبط نظام الجرايات العسكرية للسقوط كما نقح بالقانون عدد 44 لسنة 2000 المؤرخ في 17 أفريل 2000،
و