Le ministre des transports, la ministre des finances et le ministre du commerce et du développement des exportations,
Vu la Constitution,
Vu le Code des ports maritimes, promulgué par la loi n° 2009-48 du 8 juillet 2009, notamment ses articles 129 et 131,
Vu l'arrêté du ministre des finances par int&eacut
إنّ وزير النقل ووزيرة المالية ووزير التجارة وتنمية الصادرات،
بعد الاطّلاع على الدستور،
وعلى مجلّة الموانئ البحرية الصادرة بمقتضى القانون عدد 48 لسنة 2009 المؤرّخ في 8 جويلية 2009 وخاصة الفصلين 129 و131 منها،
وعلى قرار وزير المالية بالنيابة ووزير النقل المؤرّخ في 18 جويلية 2017 المتعلّق بضبط المعاليم المينائية المعمول بها بالموانئ البحرية ا