Loi n° 2007-33 du 4 juin 2007, relative aux établissements publics du secteur audiovisuel

Au nom du peuple, La chambre des députés et la chambre des conseillers ayant adopté, Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit : CHAPITRE PREMIER DEFINITIONS ET MISSIONS Article premier Les établissements publics du secteur audiovisuel sont des établissement

Loi n° 2007-33 du 4 juin 2007, relative aux établissements publics du secteur audiovisuel

قانون عدد 33 لسنة 2007 مؤرخ في 4 جوان 2007 يتعلق بالمؤسسات العمومية للقطاع السمعي والبصري

باسم الشعب، وبعد موافقة مجلس النواب ومجلس المستشارين، يصدر رئيس الجمهورية القانون الآتي نصه : الباب الأول التعريف والمهام الفصل الأول  المؤسسات العمومية للقطاع السمعي والبصري مؤسسات لا تكتسي صبغة إدارية تتمتع بالشخصية المعنوية والاستقلال المالي وتعتبر تاجرا في علاقاتها مع الغير ما لم يتم استثناؤه بمقتضى هذا القانون وتخضع لإشر

التفاصيل

المرجع: L 2007/33
تاريخ النشر: 04/06/2007
الدولة: تونس

وثائق مرجعية

المواضيع

نوع النص