Cahier des charges relatif à l’exercice par des personnes morales de l’activité de transport routier de marchandises pour le compte d’autrui

Cahier des charges relatif à l’exercice par des personnes morales de l’activité de transport routier de marchandises pour le compte d’autrui

كراس شروط يتعلق بتعاطي الأشخاص المعنويين لنشاط نقل البضائع على الطرقات لحساب الغير

نقح بـ :  - ملحق لقرار من وزير النقل المؤرخ في 15 جويلية 2013 - قرار من وزير النقل المؤرخ في 28 فيفري 2017  - ملحق لقـرار من وزير النقل المؤرخ في 16 ماي 2022  - قرار من وزير النقل المؤرّخ في 30 سبتمبر 2025 الباب الأول أحكام عامة الفصل الأول  يعتبر نقلا لحساب الغير كل نقل ل

التفاصيل

المرجع: Cahier des charges 2008
تاريخ النشر: 10/12/2008
الدولة: تونس

مجال النشاط

وثائق ذات صلة

المواضيع