Le ministre des transports,
Vu la Constitution,
Vu la loi n° 2004-33 du 19 avril 2004, portant organisation des transports terrestres, telle que modifiée par la loi n° 2006-55 du 2 juillet 2006, notamment ses articles 28, 34, 38 et 60,
Vu l’arrêté du ministre du transport du 10 décembre 2008, fixant
إنّ وزير النقل،
بعد الاطّلاع على الدستور،
وعلى القانون عدد 33 لسنة 2004 المؤرّخ في 19 أفريل 2004 المتعلّق بتنظيم النقل البري كما تم تنقيحه بالقانون عدد 55 لسنة 2006 المؤرّخ في 28 جويلية 2006 وخاصة الفصول 28 و34 و38 و60 منه،
وعلى قرار وزير النقل المؤرّخ في 10 ديسمبر 2008 المتعلّق بضبط حد الوزن الجملي المرخص فيه للعربات التي يخضع استغلالها ف