Le ministre du transport,
Vu la loi n° 2008-44 du 21 juillet 2008, relative à l’organisation des professions maritimes,
Vu la loi n° 2009-48 du 8 juillet 2009, portant promulgation du code des ports maritimes,
Vu le décret n° 86-863 du 15 septembre 1986, fixant les attributions du ministère du transpo
إن وزير النقل،
بعد الاطلاع على القانون عدد 44 لسنة 2008 المؤرخ في 21 جويلية 2008 المتعلق بتنظيم المهن البحرية وخاصة الفصل 5 منه،
وعلى القانون عدد 48 لسنة 2009 المؤرخ في 8 جويلية 2009 المتعلق بإصدار مجلة الموانئ البحرية،
وعلى الأمر عدد 863 لسنة 1986 المؤرخ في 15 سبتمبر 1986 المتعلق بضبط مشمولات وزارة النقل،
وعلى الأمر عدد 1876 لسنة 2004