Loi n° 2008-73 du 2 décembre 2008, relative à la sauvegarde des palmiers

Au nom du peuple, La chambre des députés et la chambre des conseillers ayant adopté, Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit : CHAPITRE PREMIER Dispositions générales Article premier  La présente loi vise à la sauvegarde et au dé

Loi n° 2008-73 du 2 décembre 2008, relative à la sauvegarde des palmiers

قانون عدد 73 لسنة 2008 مؤرخ في 2 ديسمبر 2008 يتعلق بالمحافظة على أشجار النخيل

باسم الشعب، وبعد موافقة مجلس النواب ومجلس المستشارين، يصدر رئيس الجمهورية القانون الآتي نصه : الباب الأول أحكام عامة الفصل الأول  يهدف هذا القانون إلى المحافظة على الموروث الجيني الوطني لنخيل التمور بأنواعها وتطويره وعلى تنوع أصناف النخيل بالواحات وإلى حمايتها من التلاشي ومن كافة المخاطر التي تتهددها. كما يهدف إلى تنظيم ا