Loi n° 87-30 du 12 juin 1987 Réglementant les baux ruraux

Nous, Habib Bourguiba, Président de la République tunisienne; La chambre des députés ayant adopté; Promulguons la loi dont la teneur suit : CHAPITRE PREMIER DISPOSITIONS GENERALES Article premier Les dispositions de la présente loi s’appliquent aux baux ruraux concernant toutes &Icir

Loi n° 87-30 du 12 juin 1987 Réglementant les baux ruraux

القانون عدد 30 لسنة 1987 المؤرخ في 12 جوان 1987 والمتعلق بتنظيم الكراء الفلاح

نحن الحبيب بورقيبة رئيس الجمهورية التونسية ، بعد موافقة مجلس النواب . أصدرنا القانون الآتى نصه : الفصل 1 تنطبق أحكام هذا القانون على الاكرية الفلاحية المتعلقة بجميع الأراضي ذات الصبغة الفلاحية . الفصل 2  يجب أن تكون عقود الكراء الفلاحي مكتوبة ومسجلة . الفصل 3 يصرف النظر عن كل شروط العقد المخالقة لهذا القانون ل

التفاصيل

المرجع: L 1987/30
تاريخ النشر: 12/06/1987
الدولة: تونس

مجال النشاط

وثائق مرجعية

نوع النص