Au nom du peuple,
La chambre des députés ayant adopté,
Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit :
Article premier
Le code de la protection de l'enfant sera publié conformément à cette loi.
Article 2
Seront abrogés, tous les textes contr
باسم الشعب
وبعد موافقة مجلس النواب
يصدر رئيس الجمهورية القانون الآتي نصه :
الفصل الأول
تصدر بمقتضى هذا القانون " مجلة حماية الطفل ".
الفصل 2
بداية من إجراء العمل بالمجلة المشار إليها تلغى جميع النصوص المخالفة وخاصة منها الفصول 224 إلى 257 من مجلة الإجراءات الجزائية والمتعلقة بمحاكم الأحداث.
الفصل 3
تدخل أحكام