Loi n° 93-84 du 26 juillet 1993, relative aux groupements interprofessionnels dans le secteur agricole et agro-alimentaire

Modifié par : - Loi n° 2005-16 du 16 février 2005 Au nom du peuple, La Chambre des Députés ayant adopté, Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit : CHAPITRE PREMIER Définition Article premier  Les groupements interprofessionnels d

Loi n° 93-84 du 26 juillet 1993, relative aux groupements interprofessionnels dans le secteur agricole et agro-alimentaire

قانون عدد 84 لسنة 1993 مؤرخ في 26 جويلية 1993 يتعلق بالمجامع المهنية المشتركة في قطاع الفلاحة والصناعات الغذائية

نقح بـ : - القــانون عدد 16 لسنة 2005 المؤرخ في 16 فيفري 2005  باسم الشعب ، وبعد موافقة مجلس النواب ، يصدر رئيس الجمهورية القانون الآتي نصه :  الباب الأول  تعريف  الفصل الاول تمثل المجامع المهنية المشتركة في قطاع الفلاحة والصناعات الغذائية ذوات معنوية ذات مصلحة إقتصادية عمومية تتمتع بالشخصية المدنية وب

التفاصيل

المرجع: L 1993/84
تاريخ النشر: 26/07/1993
الدولة: تونس

مجال النشاط

وثائق مرجعية

نوع النص