Modifié par :
- Loi n° 2005-16 du 16 février 2005
Au nom du peuple,
La Chambre des Députés ayant adopté,
Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur
suit :
CHAPITRE PREMIER
Définition
Article premier
Les groupements interprofessionnels d
نقح بـ :
- القــانون عدد 16 لسنة 2005 المؤرخ في 16 فيفري 2005
باسم الشعب ،
وبعد موافقة مجلس النواب ،
يصدر رئيس الجمهورية القانون الآتي نصه :
الباب الأول
تعريف
الفصل الاول
تمثل المجامع المهنية المشتركة في قطاع الفلاحة والصناعات الغذائية ذوات معنوية ذات مصلحة إقتصادية عمومية تتمتع بالشخصية المدنية وب