Modifié par :
- Loi n° 2010-13 du 22 février 2010, modifiant la loi n° 71-22 du 25 mai 1971
Au nom du peuple,
La chambre des députés ayant adopté,
Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit :
Article premier
Sont abrogées, les dispositions l&
نقح بـ :
- قانون عدد 13 لسنة 2010 مؤرخ في 22 فيفري 2010 يتعلق بتنقيح القانون عدد 22 لسنة 1971
باسم الشعب،
وبعد موافقة مجلس النواب،
يصدر رئيس الجمهورية القانون الآتي نصه :
الفصل الأول
تلغى الأحكام القانونية القاضية بإخضاع تعاطي الأنشطة المنصوص عليها بالفصل 2 من هذا القانون والعمليات المتعلقة بإحالة الأصول التجارية من الأجا