Loi n° 2001-66 du 10 juillet 2001 relative à la suppression des autorisations administratives délivrées par les services du ministère du commerce

Modifié par : - Loi n° 2010-13 du 22 février 2010, modifiant la loi n° 71-22 du 25 mai 1971 Au nom du peuple, La chambre des députés ayant adopté, Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit : Article premier Sont abrogées, les dispositions l&

قانون عدد 66 لسنة 2001 مؤرخ في 10 جويلية 2001 يتعلق بحذف التراخيص الإدارية المسندة من قبل مصالح وزارة التجارة

نقح بـ : - قانون عدد 13 لسنة 2010 مؤرخ في 22 فيفري 2010 يتعلق بتنقيح القانون عدد 22 لسنة 1971 باسم الشعب، وبعد موافقة مجلس النواب، يصدر رئيس الجمهورية القانون الآتي نصه : الفصل الأول  تلغى الأحكام القانونية القاضية بإخضاع تعاطي الأنشطة المنصوص عليها بالفصل 2 من هذا القانون والعمليات المتعلقة بإحالة الأصول التجارية من الأجا

التفاصيل

المرجع: L 2001/66
تاريخ النشر: 10/07/2001
الدولة: تونس

وثائق مرجعية

المواضيع

نوع النص