قرار تعقيبي عدد 79085 بتاريخ 15 ديسمبر 2025

قرار تعقيبي عدد 79085 بتاريخ 15 ديسمبر 2025

قرار تعقيبي عدد 79085 بتاريخ 15/12/2025 : امتداد التعديل الآلي للجراية إلى المنح القارة دون اعتبار لشرط المباشرة

الجمهورية التونسية وزارة العدل محكـمـة التعقيـب القــضــية عـ دد 79085 تاريخ القرار 15/12/2025 الحمــــد لله أصدرت محكمة التعقيب القرار الاتي بعد الاطلاع على مطلب التعقيب المقدم في 12/07/2024 من الأستاذ ***** المحامي لدى التعقيب نيابة عن : ـ الصندوق الوطني للتقاعد والحيطة الإجتماعية, مؤسسة عمومية في شخص ممثله القانوني رئيسه مديره العام، مقره