الجمهورية التونسية
وزارة العدل
محكـمـة التعقيـب
القــضــية عـ دد 79085
تاريخ القرار 15/12/2025
الحمــــد لله
أصدرت محكمة التعقيب القرار الاتي
بعد الاطلاع على مطلب التعقيب المقدم في 12/07/2024 من الأستاذ ***** المحامي لدى التعقيب
نيابة عن : ـ
الصندوق الوطني للتقاعد والحيطة الإجتماعية, مؤسسة عمومية في شخص ممثله القانوني رئيسه مديره العام، مقره